في مَوْضِعٍ آخَرَ بأنّه لا تَجُوزُ شَهادَتُهما إلّا على واحِدٍ ممَّن شَهِدا عليه، وآمُرُه بطَلَبِ شاهِدَيْن على الشّاهِدِ الآخَرِ، قال المزني: ومَن قَطَعَ بشَيْءٍ كان أوْلى به مِنْ حِكايَتِه له (١).
(١) الأظهر من القولين جواز شهادتهما؛ لأنهما شهدا على قول اثنين، فصار كما لو شهدا على إقرار رجلين. انظر: «العزيز» (٢١/ ٧٣٩) و«الروضة» (١١/ ٢٩٣).
مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٨