تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له مِنْ حَقِّ أخِيه بشَيْءٍ فلا يَأخُذَنَّه؛ فإنَّما أقْطَعُ له قِطْعَةً مِنْ النّارِ»، فلو شَهِدا بزُورٍ أنّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأتَه ثلاثًا ففَرَّقَ الحاكِمُ بينهما كانَتْ له حَلالًا، غَيْرَ أنّا نَكْرَهُ له أن يَطَأَها فيُحَدَّا، ويَلْزَمُ مَنْ زَعَمَ أنّ فُرْقَتَه فُرْقَةٌ تَحْرُمُ بها على الزَّوْجِ ويَحِلُّ لأحَدِ الشّاهِدَيْن أن يتَزَوَّجَها فيما بَيْنَه وبين الله .. أن يَقُولَ: لو شَهِدَا له بزُورٍ أنّ هذا قَتَلَ ابْنَه عَمْدًا فأباح له الحاكِمُ دَمَه أن يُرِيقَ دَمَه، ويَحِلُّ له فيما بينه وبين الله عز وجل.

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٦٤٦