تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المزني: وقد رَوَى الشّافِعيُّ عن عُمَرَ بنِ الخطّابِ مِنْ حَديثٍ صَحِيحِ الإسْنادِ أنّه أخَذَ مِنْ القِبْطِ مِنْ الحِنْطَةِ والزَّيْتِ نِصْفَ العُشْرِ، يُرِيدُ بذلك: أن يُكْثِرَ الحَمْلَ إلى المدينةِ، ومِن القُطْنِيَّةِ العُشْرَ، قال الشافعي: «ولا أحْسَبُه أخَذَ ذلك منهم إلّا بشَرْطٍ».

(٣٤٠٣) قال: ويُجَدِّدُ الإمامُ بَيْنَه وبينهم في تجاراتِهم ما يَبِينُ له ولهم وللعامَّةِ ليَأخُذَهُم به الولاةُ.

(٣٤٠٤) وأمّا الحَرَمُ .. فلا يَدْخُلُها أحَدٌ منهم بحالٍ، كان له بها مالٌ أو لم يَكُنْ، ويَخْرُجُ الإمامُ منه إلى الرُّسُلِ، ومَن كان بها منهم مَرِيضًا أو ماتَ .. أخْرِجَ مَيِّتًا، ولم يُدْفَنْ بها، ورَوَى أنّه سَمِعَ عَدَدًا مِنْ أهْلِ المغازِي يَرْوُون أنّ النبيَّ -ﷺ- قال: «لا يَجْتَمِعُ مُسْلِمٌ ومُشْرِكٌ في الحَرَمِ بعد عامِهِم هذا».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٥٣١