تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٢٨٠) قال الشافعي: كُلُّ شَرابٍ أسْكَرَ كَثِيرُه فقَلِيلُه حَرامٌ، وفيه الحَدُّ قياسًا على الخَمْرِ (١).

(٣٢٨١) ولا يُحَدُّ إلّا بأن يَقُولَ: شَرِبْتُ الخَمْرَ، أو يُشْهَدَ عليه به، أو يَقْولَ: شَرِبْتُ ما يُسْكِرُ، أو يَشْرَبَ مِنْ إناءٍ هو ونَفَرٌ فيَسْكَرَ بَعْضُهُم، فيَدُلُّ على أنّ الشَّرابَ مُسْكِرٌ، واحْتَجَّ بأنّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال: «لا أُوتَى بأحَدٍ شَرِبَ خَمْرًا أو نَبِيذًا مُسْكِرًا إلّا جَلَدْتُه الحَدَّ».

(١) قال ابن فارس في «الحلية» (ص: ١٩٩): «وذلك أن الخمر مأخوذ من مخالطتها للعقل وتغطيتها له، فكل ما عمل عملها من مخالطة العقل وتغطيته فهو مثلها في التحريم، فإذا كان قليل الخمر حرامًا، فقليل ما سواه حرام مما يَعمَل مثلَ عملها».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٤٧٥