تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٢١٠) وإن ارْتَدَّ سَكْرانٌ فمات .. كان مالُه فَيْئًا، ولا يُقْتَلُ إن لم يَتُبْ حتّى يَمْتَنِعَ مُفِيقًا.

قال المزني: هذا يَدُلُّ على طَلاقِ السَّكْرانِ الذي لا يُمَيِّزُ أنّه لا يَجُوزُ (١).

(٣٢١١) قال الشافعي: ولو شَهِدَ عليه شاهدان بالرِّدَّةِ وأنْكَرَ .. قيل: إنْ أقْرَرْتَ بأن لا إلهَ إلّا اللهُ وأنّ محمَّدًا رسولُ الله وتَبْرَأُ مِنْ كُلِّ دِينٍ خالفَ الإسلامَ .. لم يُكْشَفْ عن غيرِه.

(٣٢١٢) وما جَرَحَ أو أفْسَدَ في رِدَّتِه أخِذَ به.

(٣٢١٣) وإنْ جُرِحَ مُرْتَدًّا ثُمّ جُرِحَ مُسْلِمًا فماتَ .. فعلى مَنْ جَرَحَه مُسْلِمًا نِصْفُ الدِّيَةِ.

(١) راجع المسألة برقم: (٢٣٤٧).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٤٥٠