تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٣٢٠٢) وقال: في التَّأنِّي باسْتِتابَتِه ثلاثًا .. قولان: أحدهما - حديثُ عُمَرَ يُتَأنَّى به ثلاثًا، والآخر - لا يُؤخَّرُ؛ لأنّ النبيَّ لم يَأمُرْ فيه بأناةٍ، ولو تُؤنِّيَ به بعد ثلاثٍ كهَيْئَتِه قَبْلَها، قال الشافعي: وهذا ظاهرُ الخَبَرِ.

قال المزني: وأصْلُه الظّاهِرُ، وهو أقْيَسُ على أصْلِه (١).

(٣٢٠٣) قال الشافعي: ويُوقَفُ مالُه (٢).

(١) ما اختاره المزني هو الأظهر من القولين، وهل أصل الاستتابة واجبة أو مستحبة؟ قولان، ويقال: وجهان: أظهرهما - واجبة. انظر: «العزيز» (١٩/ ٤٣) و«الروضة» (١٠/ ٧٦) وانظر الفقرة: (٤٥١).

(٢) يعني: فإن مات مرتدًّا بان زوال ملكه بالردة، وإن أسلم بان أنه لم يزل، هذا الأظهر من ثلاثة أقوال له، والثاني: يزول ملكه بنفس الردة؛ لزوال عصمة الإسلام، وقياسًا على النكاح، والثالث: لا يزول؛ لأن الردة سبب يبيح الدم، فلا يزيل الملك كزنا المحصن، وهذا اختيار المزني. انظر: «العزيز» (١٩/ ٥٩) و«الروضة» (١٠/ ٧٨).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٤٤٨