تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٨٢٥) ويُنْفِقُ على وَلَدِ أمِّ وَلَدِه مِنْ غَيْرِه.

(٢٨٢٦) ويَمْنَعُه الإمامُ أن يَجْعَلَ على أمَتِه خَراجًا، إلّا أن يَكُونَ في عَمَلٍ واصِبٍ (١)، وكذلك العَبْدُ إذا لم يُطِق الكَسْبَ، قال عثمانُ في خُطْبَتِه: «لا تُكَلِّفُوا الصَّغِيرَ الكَسْبَ فيَسْرِقَ، ولا الأمَةَ غَيْرَ ذاتِ الصَّنْعَةِ فتَكْسِبَ بفَرْجِها».

(١) أراد بـ «الخراج»: ضريبة يضربها عليها لا يرضى منها بدونها؛ كالضرائب المضروبة على أرض الخراج، و«الخراج» أصله: الغَلَّة، و«العمل الواصب»: الدائم، أراد صناعة يخرج منها على الدوام ما توفره على مالكها، مثل: الخياطة والخرازة وغيرهما. «الزاهر» (ص: ٤٧٢).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٣٤٢