تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في موضع آخر: «إلّا أن يَتَطَوَّعَ المصِيبُ لها بذلِكَ ليُحَصِّنَها، فيَكُونَ ذلك لها بتَطَوُّعِه، وله تَحْصِينُها» (١).

(١) الأصح أن القول بعدم وجوب النفقة في النكاح المفسوخ مبني على الأظهر من أن النفقة للحامل بسبب الحمل، ومقيد بما إذا لم يكن الفسخ بسبب عارض بعد العقد كالرضاع والردة، وأما إذا قلنا بأن النفقة للحمل فتجب في النكاح المفسوخ كالمطلقة البائنة. انظر: «العزيز» (١٦/ ٦٥٢) و«الروضة» (٩/ ٦٦).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٣٣٢