تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٢٤٨٥) ولو وَجَبَتْ عليه كفّارةٌ، فشَكَّ أن تَكُونَ مِنْ ظِهارٍ أو قَتْلٍ أو نَذْرٍ قبل أن يُكَفِّرَ، فأعْتَقَ رَقَبَةً عن أيِّها كان .. أجْزَأه، ولو أعْتَقَها لا يَنْوِي واحدةً منها .. لم يُجْزِئه.

(٢٤٨٦) ولو ارْتَدَّ قَبْلَ أن يُكَفِّرَ، فأعْتَقَ عَبْدًا عن ظِهارِه، فإن رَجَعَ .. أجْزَأه؛ لأنّه في مَعْنَى دَيْنٍ أدّاه، أو قِصاصٍ أُخِذَ منه، أو عُقُوبَةٍ على بَدَنِه لمن وَجَبَتْ له، ولو صام في رِدَّتِه .. لم يُجْزِئه؛ لأنّ الصَّوْمَ عَمَلٌ على البَدَنِ، وعَمَلُ البَدَنِ لا يُجْزِئ إلّا ممّن يُكْتَبُ له.

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ٢ · ص ٢٠٩