طَلَّقَها (١)، وأقامَتْ على ذلك بَيِّنَةً .. رَدَّ ما أخَذَ، ولَزِمَه ما طَلَّقَ، وكانتْ له الرَّجْعَةُ (٢).
(١) كذا في ظ ز س، وفي ب: «أن يطلقها».
(٢) قال الروياني في «البحر» (٩/ ٥٧٤): «هذه مسألة من الخلع، وكثيرًا ما يختم المزني بمسألة من الكتاب الذي يليه».
مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ٢ · الصفحة ١١٧