تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٨٤٦) قال الشافعي: ولو أوْصَى بجاريةٍ ومات، ثُمّ وَهَبَ للجاريةِ مائةَ دينارٍ (١)، وهي ثلثُ مالِ الميِّتِ، ووَلَدَتْ، ثُمّ قَبِل الوصيةَ .. فالجاريةُ له، ولا يَجُوزُ فيها بما وَهَبَ لها (٢) ووَلَدِها إلّا واحدٌ مِنْ قولَيْن: إمّا أن يَكُونَ وَلَدُها، وما وَهَبَ لها في مِلْكِ الموصَى له، فإنْ ردَّها فإنّما أخْرَجَها مِنْ مِلْكِه إلى الميِّتِ، وله ولدُها وما وَهَبَ لها؛ لأنّه حَدَثَ في مِلْكِه،

(١) زاد في ب مشطوبًا عليه: «وهي تسوى مائة دينار».

(٢) كذا في ظ، وحول في س إلى: «فيها وفيما»، وفي ز ب: «فيما وهب لها».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٧٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٧٤٧