بأجرةٍ .. أنّ القولَ قولُ صاحبِ الثوبِ، وأوْلى بقولِه الذي قَطَعَ به في «كتاب المزارعة»، وقد بَيَّنْتُه في «كتاب العارية» [ف: ١٥٢٧]. مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٦٧٤