تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(١٦٧١) والقياسُ: أن يُبْدِلَ ما يَفْنَى مِنْ الزّادِ، ولو قيل: المعروفُ أنّ الزّادَ يَنْقُصُ فلا يُبْدَلُ .. كان مَذْهَبًا.

قال المزني: الأوّلُ أقْيَسُهُما (١).

(١٦٧٢) قال الشافعي: وإنْ هَرَبَ الجَمّالُ .. فعلى الإمامِ أن يَكْتَرِيَ عليه مِنْ مالِه.

(١) زاد في هامش س: «على مذهبه»، وما رجحه المزني هو الأظهر. انظر: «العزيز» (٩/ ٦٠٩) و«الروضة» (٥/ ٢٢٠).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٦٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٦٥٨