واسْتُحِقَّتْ .. رَجَعَ بالثمنِ على الضامنِ إنْ شاء.
(١٥١٦) ولو أقَرَّ أعْجَمِيٌّ بأعْجَمِيَّةٍ .. كان كالإقرارِ بالعَرَبِيَّةِ.
(١٥١٧) ولو شَهِدُوا على إقرارِه، ولم يَقُولُوا: صَحِيحَ العَقْلِ .. فهو على الصحةِ حتّى يُعْلَمَ غيرُها.
مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٦