تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

آخَرَ (١)، إلّا في الحدودِ (٢).

(١) قال أبو منصور في «الزاهر» (ص: ٣٣١): «أراد الشافعي بـ «كفالة الوجه»: الكفالة بالبدن، وكان يضعفها»، قال عبدالله: إن الشافعي نص في أكثر المواضع على أن كفالة البدن صحيحة، وذكر في «الدعوى والبينات» أنها ضعيفة، وللأصحاب طريقان: أصحهما - أن فيها قولين: المشهور - أنها صحيحة، وهذه طريقة المزني وأبي إسحاق، والطريقة الثانية - القطع بالصحة، وحمل ما ذكره في «الدعوى والبينات» على ضعفها من جهة القياس. انظر: «العزيز» (٧/ ٤٧٥) و«الروضة» (٤/ ٢٥٣).

(٢) هذا المذهب المشهور: أنه لا تصح كفالة البدن في الحدود، وعن أبي الطيب بن أبي سلمة وابن خيران طرد القولين فيه. انظر: «العزيز» (٧/ ٤٧٧) و«الروضة» (٤/ ٢٥٣).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٥٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٥٦٧