والمتَوَضِّئُ إلا الإتيانُ بالماء على ما أمَر اللهُ به (١)، وقد يَخْرَقُ بالكثيرِ فلا يَكْفِي، ويَرْفُقُ بالقليلِ فيَكْفِي، وأحَبُّ إليَّ أنْ لا يَنْقُصَ مما رُوِيَ عن النبي -ﷺ- أنه تَوَضّأ بالمُدِّ، واغتَسَلَ بالصاعِ (٢).
(١) في ب: «إلا على ما أمر الله به»، ليس فيه: «الإتيان بالماء».
(٢) في ظ: «وغسل بالصاع».
مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٤٠