تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والمتَوَضِّئُ إلا الإتيانُ بالماء على ما أمَر اللهُ به (١)، وقد يَخْرَقُ بالكثيرِ فلا يَكْفِي، ويَرْفُقُ بالقليلِ فيَكْفِي، وأحَبُّ إليَّ أنْ لا يَنْقُصَ مما رُوِيَ عن النبي -ﷺ- أنه تَوَضّأ بالمُدِّ، واغتَسَلَ بالصاعِ (٢).

(١) في ب: «إلا على ما أمر الله به»، ليس فيه: «الإتيان بالماء».

(٢) في ظ: «وغسل بالصاع».

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٤٠