تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكيفما وَصَلَ الماءُ إلى شَعْرِها وبَشَرِها أجزأها، وكذلك غُسْلُها مِنْ الحيضِ والنِّفاسِ، ولَمّا أمرها رسولُ الله -ﷺ- بالغُسْلِ مِنْ الحيضِ، قال: «خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكٍ فتَطَهَّري بها» (١)، فقالت عائشةُ: «تَتَبَّعِي بها أثَرَ الدَّمِ»، قال الشافعي: فإنْ لم تَجِدْ .. فطِيبًا، فإنْ لم تَفْعَلْ .. فالماءُ كافٍ.

(٥٨) وما بَدَأ به الرجلُ والمرأةُ في الغُسْلِ .. أجزأهما.

(٥٩) قال: وإن أدْخَلَ الجُنُبُ والحائضُ أيْدِيَهُما في الإناءِ ولا نجاسةَ فيها .. لم يَضُرَّه.

(١) «الفِرْصَة»: القطعة من كل شيء، يقال: (فَرَصْتُ الشيء): إذا قطعتَه. «الزاهر» (ص: ١١٨) و«الحلية» (ص: ٥٨).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٣٨