تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(٥١) قال الشافعي: وإن أنْزَلَ الماءَ الدّافِقَ مُتَعَمِّدًا، أو نائمًا، أو كان ذلك مِنْ المرأة .. فقد وَجَب الغُسْلُ عليهما، وماءُ الرجلِ الذي يُوجِبُ الغُسْلَ هو المنِيُّ الأبْيَضُ الثخينُ الذي يُشْبِهُ رائحةَ الطَّلْعِ، فمتى خَرَجَ المنِيُّ مِنْ ذَكَرِ الرجلِ، أو رأت المرأةُ الماءَ الدافقَ .. فقد وَجَبَ الغُسْلُ، وقَبْلَ البولِ وبعدَه سواءٌ.

(٥٢) وتَغْتَسِلُ الحائضُ إذا طَهُرَتْ، والنُّفَساءُ إذا ارْتَفَعَ دَمُها.

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ٣٥