(٤٨) قال: ومن اسْتَيْقَن الطُّهْرَ ثُمّ شَكّ في الحدثِ، أو اسْتَيْقَن الحدثَ ثُمّ شَكّ في الطُّهْرِ .. فلا يَزُولُ اليقينُ بالشكِّ. مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ٣٣