تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن لم يَكُنْ ثابتًا - أن يُعْمَل مِنْ الغد وبعد الغد» (١)، قال المزني: قولُه الأولُ أوْلَى؛ لأنّه احْتَجّ فقال: «لوْ جاز أن يَقْضِي كان بعد الظهر أجْوَزَ، وإلى وقْتِه أقربَ»، قال المزني: قلت أنا (٢): وهذا مِنْ قوله على صواب أحد قوليه عندي (٣) دليلٌ، وبالله التوفيق (٤).

(١) يريد: إلى الأبد على الأصح، وقال الرُّوياني في «البحر» (٢/ ٤٨٢): «وهذا خلاف ظاهر المذهب، والمعنى في الغد أن ذلك الوقت قد يكون وقت العيد إذا خرج شهر رمضان ثلاثين يومًا، وهذا لا يوجد فيما بعده».

(٢) «قلت أنا» من س.

(٣) «عندي» من ز، واستدرك في س.

(٤) المسألة من المسائل التي علق الشافعي القول بها على صحة الحديث، وقد صح، فأخرجه البيهقي في «المعرفة» (٥/ ١١١) بإسناده عن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من الأنصار من أصحاب النبي -ﷺ- أن ناسًا من أصحاب النبي -ﷺ- أصبحوا صيامًا في رمضان، فجاء ركب، فشهدوا أنهم رأوه بالأمس، فأمرهم النبي -ﷺ- أن يفطروا بقية يومهم، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وانظر الحديث في: «سنن أبي داود» (١١٥٧)، فالأظهر القول به. انظر: «المنهاج» (ص: ١٤٢).

مختصر المزني - ت الداغستاني · الجزء ١ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر المزني - ت الداغستانيج ١ · ص ١٨٢