عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٠٨ - عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ يَقُولُ: لَكَ هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى حَتَّى تَمُوتَ قَالَ: «هِيَ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ»
بَابُ الرُّقْبَى
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩٠٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «الرُّقْبَى» أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لِلْآَخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩١٠ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «الرُّقْبَى» أَنْ تَقُولَ: «خُذْهَا هِيَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩١١ - عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: «الرُّقْبَى» أَنْ يَقُولَ: «هِيَ لَكَ فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ إِلَيَّ رَدٌّ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١٦٩١٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى، وَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗١٩٥⦘
١٦٩١٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا رُقْبَى فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى، فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا»