تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٩٠١ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ قَالَا: إِذَا قَالَ: «هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتُ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ» وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ وَيُفْتِي بِهِ،

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٩٠٢ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٩٠٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا وَسَكَّنَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٩٠٤ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «فِي السُّكْنَى يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا إِذَا شَاءَ، فَإِنَّمَا هِيَ عَارِيَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٩٠٥ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ «أَسْكَنَتْ مَوَلَاةً لَهَا بَيْتًا مَا عَاشَتْ، فَمَاتَتْ مَوَلَاتُهَا فَقَبَضَتْ حَفْصَةُ بَيْتَهَا»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٦٩٠٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «السُّكْنَى تَرْجِعُ إِلَى أَهْلِهَا إِذَا مَاتَ مَنْ سَكَنَهَا، وَلَيْسَ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا وَالْعُمْرَى جَائِزَةٌ»

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٩٤⦘

١٦٩٠٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ سُكْنَى رَجَعَتْ وَإِذَا قَالَ: «هِيَ لَكَ اسْكُنْهَا فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ أَبَدًا إِنَّمَا هِيَ كَالتَّعَلُّمِ مِنْهُ أَبَدًا»

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظميج ٩ · ص ١٩٣