تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل: زَوْجَةٌ وبِنْتٌ وأُخْتٌ وجَدٌّ، الباقِى بين الْجَدِّ وَالأُخْتِ علَى ثلاثةٍ، وتَصِحُّ من ثمانِيَةٍ. فإن كان مَكَانَ الْأُخْتِ أَخٌ، أو أُخْتَانِ، فالباقى بينهم. وتَصِحُّ مع الأَخِ من سِتَّةَ عَشَرَ، ومع الْأُخْتَيْنِ من اثْنَيْنِ وثلاثِينَ. وإن زادوا فَرَضْتَ (٥) للجَدِّ السُّدُسَ، وانتقَلَتِ المَسْألَةُ إلى أربَعَةٍ وعشرين، [ثم تُصَحَّحُ] (٦) على المُنْكَسِرِ عليهمْ وإن كان مع الزَّوْجَةِ ابْنَتَانِ، أو أكْثَرُ، أو بِنْتٌ وبِنْتُ ابْنٍ، وبِنْتٌ وأُمٌّ، أو جَدَّةٌ، فَرَضْتَ للجَدِّ السُّدُسَ، ويَبْقَى للإِخْوَةِ والأَخَوَاتِ سَهْمٌ من أربعَةٍ وعشرِينَ.

(٥) في الأصل، أ: "فرض".

(٦) في أ: "لم يصح".

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٩ · الصفحة ٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٩ · ص ٨١