تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لِأُمٍّ. أو أمٍّ وأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ. أو جَدَّةٍ وأَخَوَيْنِ لِأُمٍّ. فَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، يَبْقَى ثلاثةٌ على فَرِيضَةِ أَهْلِ الرَّدِّ، وهى ثلاثةٌ، فَتَصِحُّ عليها، وَيَصِحُّ الْجَمِيعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ، فإِنِ انْكَسَرَ علَى عَدَدٍ منْه، ضَرَبْتَهُ في أَرْبَعَةٍ، كأَرْبَعِ زَوْجَاتٍ وأُمٍّ وَأَخٍ لِأُمٍّ، تَصِحُّ مِنْ سِتَّةَ عَشَرَ، وإِنْ لم يَنْقَسِمْ فأصْلُ مَسْأَلَةِ الزَّوْجِ على فَرِيضَةِ أَهْلِ الرَّدِّ لم يُمْكِنْ أَنْ يُوَافِقَهَا أَيْضًا، فاضْرِبْ فَرِيضَةَ الرَّدِّ في فَرِيضَةِ الزَّوْجِ، فما بَلَغَ فإليه تَنْتَقِلُ الْمَسْأَلَةُ، فإذا أَرَدْتَ الْقِسْمَةَ فلِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَريضَةُ الرَّدِّ، ولِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الرَّدِّ سِهَامُهُ مِنْ مَسْأَلَتِهِ مَضْرُوبَةٌ في فَاضِلِ فَرِيضَةِ الزَّوْجِ، فما بَلَغَ فهو له إِنْ كَانَ وَاحِدًا، وإِنْ كانُوا جَمَاعَةً قَسَّمْتَهُ عليهم، فإِنْ لم يَنْقَسِمْ ضَرَبْتَهُ، أو وَفْقَهُ فيما انْتَقَلَتْ إِليه الْمَسْأَلَةُ، وتُصَحَّحُ (٤) على ما مَضَى في بابِ التَّصْحِيحِ. وهذا يَنْحَصِرُ في أُصُولٍ خَمْسَةٍ؛ أَحَدُها، زَوْجٌ وجَدَّةٌ وأَخٌ لِأُمٍّ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وأصْلُ مَسْأَلَتِهِ مِن اثْنَيْنِ، له سَهْمٌ يَبْقَى سَهْمٌ على مَسْأَلَةِ الرَّدِّ، وهى اثْنَانِ، فتَضْرِبُ اثْنَيْنِ في اثْنَيْنِ يَكُنْ أَرْبَعَةً، ولا يَقَعُ الْكَسْرُ في هذا الْأَصْلِ إِلَّا على فرِيقٍ وَاحِدٍ، وهو الْجَدَّاتُ، فإِذا كان أَكْثَرُ مِنْ جَدَّةٍ وَاحِدَةٍ، فاضْرِبْ عَدَدَهُنَّ في أَرْبَعَةٍ، فما بَلَغَ فمنه تَصِحُّ. الْأَصْلُ الثَّانِى، زَوْجَةٌ وجَدَّةٌ وأَخٌ لِأُمٍّ، مَسْأَلَةُ الزَّوجَةِ مِنْ أَرْبَعَةٍ، ثم تَنْتَقِلُ إلى ثَمَانِيَةٍ، ولا يَكُونُ الْكَسْرُ إِلَّا على الْجَدَّاتِ أيضًا. الْأَصْلُ الثَّالِثُ، زَوْجٌ وبِنْتٌ وبِنْتُ ابْنٍ، مَسْأَلَةُ الزَّوْجِ مِن أَرْبَعَةٍ، ثم تَنْتَقِلُ إلَى سِتَّةَ عَشَرَ، وكذلك زَوْجَةٌ، وأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ، وأُخْتٌ لِأَبٍ، أو أُخْتٌ لِأُمٍّ، أو [جَدَّةٌ، أو جَدَّاتٌ] (٥)، وَمِثْلُهَا زَوْجَةٌ وأُخْتٌ لِأَبٍ وأُخْتٌ لِأُمٍّ، أَو جَدَّةٌ. الْأَصْلُ الرَّابِعُ، زَوْجَةٌ وبِنْتٌ وبِنْتُ ابْنٍ (٦)، أو أُمٌّ، أو جَدَّةٌ، مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، ثُم تَنْتَقِلُ إِلَى اثْنَيْنِ وثلاثِينَ. الْأَصْلُ الْخَامِسُ، زَوْجَةٌ وبِنْتَانِ وأُمٌّ، مَسْأَلَةُ الزَّوْجَةِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، ثُم

(٤) في م: "وتصح".

(٥) في م: "جد، أو جدة".

(٦) في م زيادة: "ابن".

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٩ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٩ · ص ٥٢