تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا مَعْنَى له؛ فإنَّ النِّكاحَ يَصِحُّ بغيرِ قَبْضٍ، على أنَّه لا أصْلَ له فيُقاسُ عليه، ثم يَبْطُلُ بسائرِ (٧) الأنْكِحةِ الفاسدةِ.

فصل: إذا اسْتَوَى الأوْلياءُ فى الدَّرَجةِ، كالإِخْوَةِ وبَنِيهِم، والأعْمامِ وبَنِيهِم، فالأَوْلَى تَقْدِيمُ أكْبَرِهِم وأفْضَلِهِم؛ لأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- لمَّا تَقَدَّم إليه مُحَيِّصَةُ وحُويِّصَةُ وعبدُ الرحمن بن سَهْلٍ، فتكلَّمَ عبدُ الرحمنِ بن سَهْلٍ، وكان أصْغَرَهُم، فقال النَّبِىُّ -ﷺ-: "كَبِّرْ كَبِّرْ". أى قَدِّم الأكبرَ، [قَدِّم الأكبرَ] (٨)، فتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ (٩). وإن تَشَاحُّوا ولم يُقَدِّمُوا الأكبرَ، أُقْرِعَ بينهم؛ لأنَّ حَقَّهُم اسْتَوَى فى القَرابةِ، وقد كان النَّبِىُّ -ﷺ- إذا أراد سَفَرًا (١٠) أَقْرعَ بين نِسائِه، لتَساوِى حُقُوقِهِنَّ (١١). كذا ههُنا. فإن بَدَرَ واحدٌ منهم فَزوَّجَ كُفْؤًا بإذْنِ المَرْأةِ، صَحَّ، وإن كان هو الأصْغَرَ المَفْضُولَ الذى وَقَعتِ القُرْعةُ لغيره؛ لأنَّه تَزْوِيجٌ صَدَرَ من وَلِىٍّ كاملِ الولايةِ، بإذْنِ مُوَلِّيَتِه، فصَحَّ، كما لو انْفَرَدَ، وإنَّمَا القُرْعةُ لإزَالةِ المُشَاحَّةِ.

(٧) فى الأصل: "كسائر".

(٨) سقط من: الأصل، ب.

(٩) أخرجه مسلم، فى: باب القسامة، من كتاب القسامة، صحيح مسلم ٣/ ١٢٩١، ١٢٩٢. وأبو داود، فى: باب القتل بالقسامة، وباب فى ترك القود فى القسامة، من كتاب الديات. سنن أبى داود ٢/ ٤٨٥، ٤٨٦. والنسائى، فى: باب تبدئة أهل الدم فى القسامة، وباب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه، من كتاب القسامة. المجتبى ٨/ ٦ - ١٢. وابن ماجه، فى: باب القسامة، من كتاب الديات. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٩٢، ٨٩٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٤.

(١٠) فى م: "السفر".

(١١) أخرجه البخارى، فى: باب هبة المرأة لغير زوجها. . .، من كتاب الهبة، وفى: باب تعديل النساء بعضهن بعضا، من كتاب الشهادات، وفى: باب حمل الرجل امرأته فى الغزو دون بعض نسائه، من كتاب الجهاد، وفى: باب حديث الإفك، من كتاب المغازى، وفى: باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٣/ ٢٠٨، ٢٢٧، ٤/ ٦٠، ٥/ ١٤٨، ١٤٩، ٧/ ٤٣. ومسلم، فى: باب فى فضل عائشة رضي الله عنها، من كتاب فضائل الصحابة، وفى: باب فى حديث الإفك وقبول توبة القاذف، من كتاب التوبة. صحيح مسلم ٤/ ١٨٩٤، ٢١٣٠. وابن ماجه، فى: باب القسمة بين النساء، من كتاب النكاح، وفى: باب القضاء بالقرعة، من كتاب الأحكام. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٣، ٢/ ٧٨٦. والدارمى، فى: باب الرجل يكون عنده النسوة، من كتاب النكاح، وفى: باب خروج النبى -ﷺ- مع بعض نسائه فى الغزو، من كتاب الجهاد. سنن الدارمى ٢/ ١٤٤، ٢١١. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ١١٤، ١١٧، ١٩٧، ٢٦٩.

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٩ · الصفحة ٤٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٩ · ص ٤٣٠