تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللَّفْظَيْنِ اللَّذَيْنِ يَنْعَقِدُ بهما عَقْدُ النكاحِ، فكان حقيقةً فيه، كاللَّفْظِ الآخَرِ. وما ذَكَرَه القاضى يُفْضِى إلى كونِ اللفظِ مُشْتَرَكًا وهو على خلافِ الأصْلِ، وما ذكَره الآخَرُون يدلُّ على الاسْتِعْمالِ فى الجُمْلةِ، والاستعمالُ فيما قُلْنا أكْثَرُ وأشْهَرُ، ثم لو قُدِّرَ كَوْنُه مجازًا فى العَقْدِ لَكان اسْمًا عُرْفِيًّا، يَجِبُ صَرْفُ اللفظِ عند الإِطْلاقِ إليه؛ لشُهْرَتِه، كسائرِ الأسماءِ العُرْفِيَّةِ.

فصل: والأصلُ فى مَشْرُوعِيَّةِ النِّكاحِ الكتابُ والسُّنَّةُ والإِجْماعُ؛ أمَّا الكتابُ فقولُ اللَّه تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (٧). الآية. وقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٨). وأمَّا السُّنَّةُ فقولُ النَّبِىِّ -ﷺ-: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْباءَةَ فلْيَتَزَوَّجْ، فَإنَّهُ أغَضُّ لِلْبَصَرِ، وأحْصَنُ للفَرْجِ، ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَصُمْ، فَإنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ". مُتَّفَقٌ عليه (٩). فى آىٍ وأخْبارٍ سِوَى ذلك كثيرةٍ. وأجْمَعَ المسلمونَ على أَنَّ النِّكاحَ مَشْرُوعٌ. واختلَفَ أصحابُنا فى وجُوبِه؛ فالمَشْهورُ فى المذْهَبِ أنَّه ليس بواجِبٍ، إلَّا أن يَخَافَ أحدٌ على نَفْسِه الوُقُوعَ فى مَحْظُورٍ بتَرْكِه، فيَلْزَمُه إعْفافُ نَفْسِه. وهذا قولُ عامَّةِ الفُقَهاءِ. وقال أبو بكرٍ (١٠) عبدُ العزيزِ: هو واجبٌ. وحكاه عن أحمدَ. وحكى

= الهيثمى، فى: باب فى كرامة أصله، من كتاب علامات النبوة، مجمع الزوائد ٨/ ٢١٤.

(٧) سورة النساء ٣، ولم يرد فى أ، ب: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾.

(٨) سورة النور ٣٢.

(٩) أخرجه البخارى، فى: باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة، من كتاب الصوم، وفى: باب قول النبى -ﷺ-: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. . .، وباب من لم يستطع الباءة فليصم، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٣/ ٣٤، ٧/ ٣. ومسلم، فى: باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه. . .، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠١٨، ١٠١٩.

كما أخرجه أبو داود، فى: باب التحريض على النكاح، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٧٢. والنسائى، فى: باب ذكر الاختلاف على محمد بن أبى يعقوب. . .، من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٤١. وابن ماجه، فى: باب ما جاء فى فضل النكاح، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٢. والدارمى، فى: باب من كان عنده طول فليتزوج، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٢. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٣٧٨، ٤٢٤، ٤٢٥، ٤٣٢، ٤٤٧.

(١٠) فى م زيادة: "بن" خطأ.

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٩ · الصفحة ٣٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٩ · ص ٣٤٠