تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل: وإِنْ وَلَدتْ تَوْأمَيْنِ، فاسْتَهلَّ أحَدُهما، ولم يُعْلَمْ بِعَيْنِه، فإنْ كانا ذَكَرَيْنِ، أو أُنْثَيَيْنِ، أو ذَكَرًا وأُنْثَى، لا يَخْتَلِفُ ميراثُهما، فلا فَرْقَ بينهما، وإِنْ كانا ذَكَرًا وأُنْثى يَخْتَلِفُ ميراثُهما، فقال القاضى: مِنْ أصحابِنا مَنْ قالَ: يُقْرَعُ بينهما، فَمَنْ أخْرَجَتْه القُرْعَةُ جُعِلَ الْمُسْتَهِلَّ، كما لو طَلَّقَ إحْدى نِسائِه فلم تُعْلَمْ بِعَيْنِها ثمَّ ماتَ، أُخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ. وقال الخَبْرِىُّ: ليس فى هذا عنِ السَّلَفِ نَصٌّ. وقال الفَرَضِيُّونَ: تُعْمَلُ المسْأَلَةُ على الحالَيْنِ، ويُعْطَى كُلُّ وارِثٍ الْيَقينَ، ويُوقَفُ الباقى حتَّى يَصْطَلِحوا عليه. ويُحْتَمَلُ أنْ يُقَسَّمَ بينهم على حَسَبِ الاحْتمالِ.

ومن مَسائلِ ذلك: رَجُلٌ خَلَّفَ أمَّه وأخاه وأُمَّ وَلَدٍ حامِلًا منه، فَوَلَدَتْ تَوْأمَيْنِ، ذَكَرًا وأُنْثى، فاسْتَهَلَّ أحَدُهما، ولم يُعْلَمْ بِعَيْنِه، فقيل: إنْ كان الابْنُ المُسْتَهِلَّ، فللأُمِّ السُّدُسُ، والباقى له، تَرِثُ أُمُّه ثُلُثَه، والباقى لِعَمِّه، فاضْرِبْ ثَلَاثَةً فى سِتَّةٍ، تَكُنْ ثمانِيةَ عَشَرَ، لِأُمِّ الميِّتِ ثَلاثَةٌ، ولأُمِّ الوَلَدِ خَمْسَةٌ، ولِلْعَمِّ عَشَرَةٌ. وإِنْ كانتِ البِنْتُ المُسْتَهِلَّةَ، فالمسْألَةُ من سِتَّةٍ، فَتَموتُ البِنْتُ عَنْ ثَلاثَةٍ، لأُمِّها سَهْمٌ، ولِعَمِّها سَهْمانِ، والسِتَّةُ تَدْخُلُ فى ثَمانِيَةَ عَشَرَ، فَمَنْ له شىءٌ مِن الثّمانِيَةَ عَشَرَ مَضْروبٌ فى واحِدٍ، ومَنْ له شىءٌ مِنَ السِّتَّةِ مَضْروبٌ فى ثَلاثَةٍ، فسُدُسُ الأُمِّ لايَتَغَيَّرُ، ولِلْعَمِّ مِنَ السِّتَّةِ أرْبَعَةٌ فى ثَلاثَةٍ اثنا عَشَرَ، وله مِنَ الثَّمانِيَة عَشَرَ عَشَرَةٌ فى واحدٍ، فهذا اليقينُ فيأخُذُه، ولأُمِّ الوَلَدِ خَمْسَةٌ فى سَهْمٍ، وسَهْمٌ فى ثَلَاثَةٍ، فيأْخُذُها، ويَقفُ سَهْمَيْنِ بَيْنَ الأَخِ وأُمِّ الوَلَدِ حتَّى يَصْطَلِحا عليها. ويَحْتَمِلُ أنْ يَقْتَسِما (٢١) بينهما. امرأةٌ حامِلٌ وعَمٌّ، وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ ابنًا وبِنْتًا، واسْتَهَلَّ أحَدُهما، ولم يُعْلَمْ، فالمْسألَتانِ مِن أرْبَعَةٍ وعِشْرينَ، إذا أعْطَيْتَ كُلَّ واحدٍ أقَلَّ من (٢٢) نَصِيبِه بَقِيَتْ ثَلَاثَةٌ مَوْقوفَةٌ، فإنْ كان معهما بنْتٌ، فَكُلُّ واحدَةٍ من المسْأَلَتَيْنِ من اثْنَيْنِ وسَبْعينَ، والموْقوفُ اثنا عَشَرَ. امْرَأةٌ وعمٌّ وأُمٌّ حامِلٌ مِنَ

(٢١) فى م: "يقتسماها".

(٢٢) سقط من: أ.

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٩ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٩ · ص ١٨٢