ورُبُعٌ، وخُمُسانِ، ومَخْرَجُها عشرونَ، يُعْطَى الابنُ النِّصفَ، عشَرَةً، وللبنتِ خمسةٌ، والخُنْثَى ثمانيةٌ، تَكُنْ ثلاثةً وعشرينَ. فإن لم يَكُنْ في المسألةِ بنتٌ، ففى قولِ الثَّوْرِىِّ: هي من سبعَةٍ. وكذلك قولُ من ورَّثَهما بالدَّعْوَى من أصلِ المالِ، وفى التنزيلِ من اثنَىْ عشَرَ، للابنِ سبعةٌ، وللخُنْثَى خمسةٌ، وهو قولُ من وَرَّثَهُ بالدَّعْوَى فيما عَدا اليَقينِ. وإن كانَتْ بنتٌ وولدٌ خُنْثَى، ولا عَصَبَة معهما، فهىَ من خمسةٍ، في قولِ الثَّوْرىِّ، ومن اثنَىْ عشَرَ في التَّنْزِيلِ. وإن كانَ معهما عَصَبَةٌ، فهىَ من سِتَّةٍ؛ للخُنْثَى ثلاثةٌ، وللبنت سهمانِ، وللعَصَبَةِ سهمٌ. في الأقوالِ الثلاثةِ. فإن كانَ معهما أُمٌّ، وعَصَبَةٌ، فهىَ في التَّنْزِيلِ من ستةٍ وثلاثينَ، للأُمِّ سِتَّةٌ، وللخُنْثَى ستةَ عشَرَ، وللبنتِ أحدَ عشَرَ، وللعَصَبَةِ ثلاثةٌ. وقياسُ قولِ الثَّوْرِىِّ أن يكونَ للخُنْثَى والبنتِ ثلاثةُ أرباعِ المال بَيْنَهما على خمسةٍ، وللأُمِّ السُّدُسُ، ويبقَى نصفُ السُّدُسِ للعَصَبَةِ، وتصِحُّ من سِتِّينَ. وإن كانَ ولَدٌ خُنْثَى، وعصَبَةٌ، فللخُنْثَى ثلاثةُ أرباعِ المالِ، والباقى للعَصَبَةِ، إلَّا في قولِ مَنْ ورَّثَهما بالدَّعْوَى من أصلِ المالِ، فإنَّه يجعَلُ المالَ بَيْنَهما أثلاثًا؛ لأنَّ الخُنْثَى تَدَّعِى المالَ كُلَّه، والعصَبَةُ تَدَّعِى نِصْفَهُ، فتُضِيفُ النِّصفَ إلى الكُلِّ، فيكونُ ثلاثةَ أنصافٍ، لكلِّ نصفٍ ثُلُثٌ. بنتٌ، ووَلَدُ ابنٍ خُنْثَى وعَمٌّ، هي في التَّنْزِيلِ من اثنَىْ عَشَرَ، وتَرْجِعُ بالاخْتصارِ إلى سِتَّةٍ؛ للبنتِ النِّصفُ، وللخُنْثَى الثُّلُثُ، وللعَمِّ السُّدُسُ.
المغني لابن قدامة - ت التركيج ٩ · ص ١١٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي