الشَّمْسُ على عَهْدِ رسولِ اللهِ -ﷺ-، فَخرَجَ فكان يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ويُسَلِّمُ، ويُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ ويُسَلِّمُ، حتى انْجَلَتِ الشَّمْسُ. رَوَاه أحمدُ (٦)، عنِ عبدِ الوَهَّابِ الثّقَفِىِّ، عن أيُّوبَ، عن أبي قِلَابَةَ، عن النُّعْمَانِ. ورَوَى قَبِيصَةُ أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ-، قال: "فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا كَأحْدَثِ صَلَاةٍ صَلَّيْتُمُوهَا مِنَ المَكْتُوبَةِ" (٧). ولَنا، أنَّ عَبْدَ اللهِ بن عَمْرٍو قال في صِفَةِ صلاةِ رسولِ اللهِ -ﷺ- في الكُسُوفِ: ثم سَجَدَ، فلم يَكَدْ يَرْفَعُ. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ (٨). وفي حَدِيثِ عائشةَ: ثم رَفَعَ، ثم سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثم قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وهو دُونَ القِيَامِ الأوَّل، ثم رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وهو دُونَ الرُّكُوعِ الأوَّل، ثم سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، وهو دُونَ السُّجُودِ الأوَّل. رَرَاه البُخَارِىُّ (٩). وتَرْكُ ذِكْرِه في حَدِيثٍ لا يَمْنَعُ مَشْرُوعِيَّتَه إذا ثَبَتَ عن (١٠) النَّبِيِّ -ﷺ-. وأمَّا الجَهْرُ فقد رُوِىَ عن عَلِىٍّ، رضي الله عنه، وفَعَلَهُ عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ وبِحَضْرَتِه البَرَاءُ بن عَازِبٍ وزَيْدُ بنُ أرْقَمَ، وبه قال أبو يوسفَ، وإسحاقُ، وابِنُ المُنْذِرِ. ورَوَتْ عائشةُ، أنَّ النَّبِيَّ -ﷺ-[جَهَرَ في صلاةِ الخُسوفِ. مُتَّفَقٌ عليه (١١). وعن عُرْوَةَ، عن عائشةَ، أنَّ النَّبِيَّ -ﷺ-] (١٢) صَلَّى صلاةَ الكُسُوفِ،
(٦) في: المسند ٤/ ٢٦٧، ٢٦٩. كما أخرجه أبو داود، في: باب من قال يركع ركعتين، من كتاب الاستسقاء. سنن أبي داود ١/ ٢٧٢. والنسائي، في: باب نوع آخر، من كتاب الكسوف. المجتبى ٣/ ١١٥. وابن ماجه، في: باب ما جاء في صلاة الكسوف، من كتاب إقامة الصلاة، سنن ابن ماجه ١/ ٤٠١.
(٧) أخرجه أبو داود، في: باب من قال: أربع ركعات، من كتاب الاستسقاء. سنن أبي داود ١/ ٢٧١. والنسائي، في: باب نوع آخر، من كتاب الكسوف. المجتبى ٣/ ١١٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٦٠، ٦١.
(٨) في: باب من قال يركع ركعتين، من كتاب الاستسقاء. سنن أبي داود ١/ ٢٧٢، ٢٧٣. كما أخرجه النسائي، في: باب نوع آخر، من كتاب الكسوف. المجتبى ٣/ ١١٢. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٥٩.
(٩) هو ما تقدم تخريجه في صفحة ٣٢٢.
(١٠) في الأصل زيادة: "هذا".
(١١) أخرجه البخاري، في: باب الجهر بالقراءة في الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف. صحيح البخاري ٢/ ٤٩. ومسلم، في: باب صلاة الكسوف. صحيح مسلم ٢/ ٦٢٠.
(١٢) سقط من: م.