تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن التَّشَهُّدَ سَقَطَ بالسَّهْوِ لَرَجَعَ إليه، ولَوْلَا أنه وَاجِبٌ لما سَجَدَ لِجَبْرِه (٩) [وغيرُ التَّشَهُّدِ من الوَاجِبَاتِ مَقِيسٌ عليه، ومُشَبَّهٌ به] (١٠)، ولا يَمْتَنِعُ أن يَكُونَ لِلْعِبَادَةِ وَاجِباتٌ (١١) يَتَخَيَّرُ إذا تَرَكَها (١٢)، وأرْكانٌ [لا تَصِحُّ العِبَادَةُ بِدُونِها، كالحَجِّ في واجِبَاتِهِ وأرْكَانِهِ] (١٣).

فصل (١٤): وضَمَّ بعضُ (١٤) أصْحابِنَا إلى [هذه الواجباتِ] (١٥) نِيَّةَ الخُرُوجِ من الصَّلَاةِ [في سَلامِه] (١٦)، والتَّسْلِيمَةَ الثَّانِيةَ، وقد [ذكرْنا أنَّهما غيرُ واجِبَيْن] (١٧). وهو اخْتِيَارُ الخِرَقِىِّ؛ لِكَوْنِه لم يَذْكُرْهُما في عَدَدِ الوَاجِبَاتِ. [ويَخْتَصُّ "رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ" بالمَأْمُومِ والمُنْفَرِدِ، وفى المُنْفَرِد رِوَايَةٌ أُخْرَى، أنَّه لا يَجِبُ عليه] (١٨)، ويَخْتَصُّ قولُ: (١٩) "سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ"، [بسُقُوطِه عن المأْمومِ] (٢٠).

= باب ما يفعل من قام عن اثنتين ناسيا ولم يتشهد، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ١٧. وابن ماجه، في: باب في من قام من ثنتين ساهيا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٨١.

(٩) في م: "جبرا لنسيانه".

(١٠) في الأصل: "لأنه لا يزيد في الصلاة زيادة محرمة، فجبرها ليس بواجب، وقسنا عليه سائر هذه الواجبات".

(١١) في الأصل: "واجب".

(١٢) في الأصل: "تركه".

(١٣) في الأصل: "لا يصح إلا بها كالحج".

(١٤) سقط من: الأصل.

(١٥) في م: "ذلك".

(١٦) سقط من: م.

(١٧) في م: "دللنا على أنهما ليستا بواجبين".

(١٨) سقط من: الأصل.

(١٩) سقط من: م.

(٢٠) في م: "بالإمام والمنفرد".

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٢ · ص ٣٨٧