تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هُرَيْرةَ، أنَّ النبيَّ -ﷺ- نَهَى عن السَّدْلِ في الصَّلاةِ، وأنْ يُغَطِّى الرَّجُلُ فاهُ. رَوَاهُ أبو داوُد (٤٩)، مِنْ طرِيقِ عَطَاءٍ. ثم رَوَى عن ابْنِ جُرَيْجٍ، أنَّه قال: أكثرُ ما رَأَيْتُ عطاءً يُصَلِّى سَادِلًا.

ويُكْرَهُ إسْبَالُ القمِيصِ والإِزارِ والسَّراوِيلِ (٥٠)؛ [لأنَّ النَّبِيّ -ﷺ- أمر بَرفْعِ الإِزارِ. فإنْ فعلَ ذلك] (٥١) على [وجْهِ الخُيَلاءِ] (٥٢) حَرُمَ (٥٣)، لِأنَّ النَّبِيَّ -ﷺ- قال: "مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ". مُتَّفَقٌ عليهِ (٥٤). ورَوَى أبو داوُد (٥٥)، عن ابْنِ مسعودٍ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللهِ -ﷺ- يقولُ: "مَنْ أَسْبَلَ إزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّه جَلَّ ذِكْرُهُ في حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ".

ويُكْرَهُ أنْ يُغَطِّىَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ أوْ فَمَهُ (٥٦). لِما ذَكَرْنَا مِن حديثِ أبي هُريْرةَ:

(٤٩) في: باب ما جاء في السدل في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٠. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٧٠. والدارمي، في: باب النهي عن السدل في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٢٠. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٩٥، ٣٤١، ٣٤٥، ٣٤٨.

(٥٠) في م: "والسراويلات".

(٥١) سقط من: م.

(٥٢) سقط من: الأصل.

(٥٣) سقط من: م.

(٥٤) أخرجه البخاري، في: باب قول اللَّه تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾، وباب من جرّ إزاره من غير خيلاء، وباب من جر ثوبه من خيلاء، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ٧/ ١٨٢، ١٨٣، ١٨٤. ومسلم، في: باب تحريم جر الثوب خيلاء. . . إلخ، من كتاب اللباس. صحيح مسلم ٣/ ١٦٥١، ١٦٥٢، ١٦٥٣، كما أخرجه أبو داود، في: باب ما جاء في إسبال الإِزار، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٧٨. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية جرِّ الإِزار، وباب ما جاء في جر ذيول النساء، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٣٦، ٢٣٩. وابن ماجه، في: باب من جر ثوبه من الخيلاء، وباب طول القميص كم هو، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١١٨١، ١١٨٤. والإِمام مالك، في: باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه، من كتاب اللبس. الموطأ ٢/ ٩١٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٥، ٣٣، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٥٥، ٥٦، ٦٠، ٦٧، ٧٤، ٧٦، ٨١، ١٠١، ١٠٣، ١٠٤، ١٢٨، ١٣١، ١٣٦، ١٥٦، ٢/ ١٠، ٦٥، ٦٩.

(٥٥) في: باب الإسبال في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٤٨.

(٥٦) في الأصل: "الوجه والفم والأنف".

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٢ · ص ٢٩٨