تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كالأُولَيَيْنِ. وعن الحسنِ: أنَّه إنْ قرأَ في رَكْعَةٍ واحِدَةٍ، أجْزَأَهُ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (٤١). وعن مالكٍ، إنْ (٤٢) قرأَ في ثلاثٍ، أجْزَأَهُ؛ لأنها في (٤٣) مُعْظَمِ الصلاةِ. ولَنا، ما رَوَى أبو قَتَادةَ، أنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- كان يقرأُ في الظهْرِ في الأُولَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ وسُورَتَيْنِ، ويُطَوِّلُ الأُولَى، ويُقَصِّرُ في الثَّانِيَةِ، ويُسْمِعُ الآيةَ أحيانًا، وفى الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الكِتَابِ. مُتَّفَقٌ عليه (٤٤). وقال: "صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِى أُصَلِّى" مُتَّفَقٌ عليه (٤٥). وعن أبِى سَعِيدٍ، قال: قال رسولُ اللهِ -ﷺ-: "لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ في كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ (٤٦) ". وعنه، وعن عُبادَةَ، قالا: أمَرَنَا رسولُ اللهِ -ﷺ- أنْ نَقْرَأَ بفاتِحَةِ الكتابِ، في كُلِّ رَكْعَةٍ (٤٧). رَوَاهُما إسماعيلُ بنُ سعيدٍ الشَّالَنْجِىُّ. ولأنَّ النَّبِىَّ -ﷺ- عَلَّمَ المُسِىءَ في صَلَاتِهِ كيف يُصَلِّى الرَّكْعَةَ الأُولَى، ثُمَّ قَالَ:

(٤١) سورة المزمل ٢٠.

(٤٢) في م: "أنه إن".

(٤٣) سقط من: م.

(٤٤) أخرجه البخاري، في: باب القراءة في الظهر، وباب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، وباب إذا سمع الإمام الآية، وباب يطوّل في الركعة الأولى، من كتاب الأذان. صحيح البخاري ١/ ١٩٣، ١٩٧، ١٩٨. ومسلم، في: باب القراءة في الظهر والعصر، من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٣٣. وأبو داود، في: باب ما جاء في القراءة في الظهر، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٨٤. والنسائي، في: باب تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١٢٨. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٢٩٥، ٣٠١، ٣١١.

(٤٥) كذا أطلق المؤلف، وهو من حديث مالك بن الحويرث، الذي تقدم تخريجه في حاشية صفحة ١٣٧. ولفظ: "صلوا كما رأيتموني أصلى" ورد عند البخاري، في: باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. . . إلخ، من كتاب الأذان، وفي: باب رحمة الناس والبهائم، من كتاب الأدب، وفى: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق. . . إلخ، من كتاب الآحاد. صحيح البخاري ١/ ١٦٢، ١٦٣، ٨/ ١١، ٩/ ١٠٧. وعند الدارمي، في: باب من أحق بالإِمامة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٦. وعند الإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٥٣.

(٤٦) أخرجه ابن ماجه، في: باب القراءة خلف الإمام، من كتاب إقامة الصلاة، بلفظ: "لا صلاةَ لمن لم يقرأْ في كلِّ ركعةٍ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، وسورة، في فريضةٍ أو غيرِها" سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٤.

(٤٧) انظر: حديث عبادة بن الصامت، الذي تقدم في صفحة ١٤٧.

المغني لابن قدامة - ت التركي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المغني لابن قدامة - ت التركيج ٢ · ص ١٥٧