تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( قَوْلُهُ ) { الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ * هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةُ وَغَيْرُهُ , عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ , عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم , وَلَفْظُهُ { أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا قَبْلَهُ * انْتَهَى . وَهُوَ أَيْضًا طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْهُ وَلَفْظُهُ { أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ , وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا , وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ * .

" مَسْأَلَةٌ " ( هب ) وَإِذَا أَسْلَمَ الْمُرْتَدُّ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الْمَظْلَمَةُ , إذْ أَصْلُهَا لِمُعَيَّنٍ فَأَشْبَهَتْ الدَّيْنَ , بِخِلَافِ الزَّكَاةِ , إذْ قَوْلُهُ صلى الله عليه وآله وسلم { الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ * عَامٌّ إلَّا مَا خَصَّهُ دَلِيلٌ كَالدَّيْنِ ( ص ) إنْ صَارَتْ لَهُ شَوْكَةٌ مَلَكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ حَقٍّ لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ . قُلْت : وَهُوَ قَوِيٌّ , قِيلَ : وَحَقُّ الْمَسْجِدِ كَحَقِّ الْآدَمِيِّ , وَقِيلَ : كَحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى .

( قَوْلُهُ ) { الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ * لَفْظُهُ فِي حَدِيثِ إسْلَامِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ { أَمَا عَلِمْت أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ , وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا , وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ * أَخْرَجَ الْحَدِيثَ بِكَمَالِهِ مُسْلِمٌ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم .

وفي البحر الرائق (1):

(1) -البحر الرائق شرح كنز الدقائق - (ج 6 / ص 475)

المفصل في أحكام الهجرة · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الهجرةص ٧٨