تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

" فَإِنَّ عَبْدَ الرَّزَّاقِ رَوَى عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْت لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْت لَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ جَاءَتْ الْمُسْلِمِينَ فَأَسْلَمَتْ أَيُعَوَّضُ زَوْجُهَا مِنْهَا شَيْئًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى - فِي الْمُمْتَحَنَةِ : ﴿ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا ﴾ ؟ قَالَ : إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ عَهْدِهِ ، قُلْت : فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ الْآنَ مِنْ أَهْلِ عَهْدٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، يُعَاضُ فَهَذَا مَذْهَبُ عَطَاءٍ فِي ذَلِكَ " وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ فَإِنْ قِيلَ : لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّنَّةِ مَا يُوجِبُ نَسْخَ هَذِهِ الْأَحْكَامِ ، فَمِنْ أَيْنَ وَجَبَ نَسْخُهَا ؟ قِيلَ لَهُ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - : ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ وَبِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ .﴾

---------------

وفي المحلى(1) :

932 - مَسْأَلَةٌ : وَكَذَلِكَ لَوْ نَزَلَ أَهْلُ الْحَرْبِ عِنْدَك تُجَّارًا بِأَمَانٍ , أَوْ رُسُلًا , أَوْ مُسْتَأْمِنِينَ مُسْتَجِيرِينَ , أَوْ مُلْتَزِمِينَ لَأَنْ يَكُونُوا ذِمَّةً لَنَا فَوَجَدْنَا بِأَيْدِيهِمْ أَسْرَى مُسْلِمِينَ , أَوْ أَهْلَ ذِمَّةٍ , أَوْ عَبِيدًا , أَوْ إمَاءً لِلْمُسْلِمِينَ , أَوْ مَالًا لِمُسْلِمٍ , أَوْ لِذِمِّيٍّ : فَإِنَّهُ يُنْتَزَعُ كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُمْ بِلَا عِوَضٍ أَحَبُّوا أَمْ كَرِهُوا . وَيُرَدُّ الْمَالُ إلَى أَصْحَابِهِ , وَلَا يَحِلُّ لَنَا الْوَفَاءُ بِكُلِّ عَهْدٍ أُعْطُوهُ عَلَى خِلَافِ هَذَا ; لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ * . وَنَسْأَلُ مَنْ خَالَفَنَا مَا يَقُولُ لَوْ عَاهَدْنَاهُمْ عَلَى أَنْ لَا نُصَلِّيَ , أَوْ لَا نَصُومَ وَكَذَلِكَ لَوْ أَسْلَمُوا , أَوْ تَذَمَّمُوا فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ كُلُّ مَا فِي أَيْدِيهمْ مِنْ حُرٍّ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ , أَوْ لِمُسْلِمٍ , أَوْ لِذِمِّيٍّ , وَيُرَدُّ إلَى أَصْحَابِهِ بِلَا عِوَضٍ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ فِيمَا اسْتَهْلَكُوا فِي حَالِ كَوْنِهِمْ حَرْبِيِّينَ . وَلَوْ أَنَّ تَاجِرًا ; أَوْ رَسُولًا دَخَلَ إلَى دَارِ الْحَرْبِ فَافْتَدَى أَسِيرًا , أَوْ أَعْطَوْهُ إيَّاهُ , أَوْ ابْتَاعَ مَتَاعًا لِمُسْلِمٍ أَوْ لِذِمِّيٍّ أَوْ وَهَبُوهُ لَهُ , فَخَرَجَ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ : اُنْتُزِعَ مِنْهُ كُلُّ ذَلِكَ , وَرُدَّ إلَى صَاحِبِهِ , وَهُوَ مِنْ خَسَارَةِ الْمُشْتَرِي , وَأُطْلِقَ الْأَسِيرُ بِلَا غَرَامَةٍ لِمَا ذَكَرنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا مِنْ أَنَّ أَبْطَلَ الْبَاطِلِ , وَأَظْلَمَ الظُّلْمِ : أَخْذُ الْمُشْرِكِ لِلْمُسْلِمِ , أَوْ لِمَالِهِ , أَوْ لِذِمِّيٍّ أَوْ لِمَالِهِ , وَالظُّلْمُ لَا يَجُوزُ إمْضَاؤُهُ بَلْ يُرَدُّ وَيُفْسَخُ . فَلَوْ أَنَّ الْأَسِيرَ قَالَ لِمُسْلِمٍ , أَوْ لِذِمِّيٍّ دَخَلَ دَارَ الْحَرْبِ : افْدِنِي مِنْهُمْ , وَمَا تُعْطِيهِمْ دَيْنٌ لَك عَلَيَّ , فَهُوَ كَمَا قَالَ , وَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ , لِأَنَّهُ اسْتَقْرَضَهُ فَأَقْرَضَهُ , وَهَذَا حَقٌّ . وَقَالَ مَالِكٌ , وَابْنُ الْقَاسِمِ : لَوْ نَزَلَ حَرْبِيُّونَ بِأَمَانٍ وَعِنْدَهُمْ مُسْلِمَاتٌ مَأْسُورَاتٌ : لَمْ يُنْتَزَعْنَ مِنْهُمْ , وَلَا يُمْنَعُونَ مِنْ الْوَطْءِ لَهُنَّ . وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لَوْ تَذَمَّمَ حَرْبِيُّونَ وَبِأَيْدِيهِمْ أَسْرَى مُسْلِمُونَ أَحْرَارٌ : فَهُمْ بَاقُونَ فِي أَيْدِي أَهْلِ الذِّمَّةِ عَبِيدٌ لَهُمْ كَمَا كَانُوا . وَهَذَانِ الْقَوْلَانِ لَا نَعْلَمُ قَوْلًا أَعْظَمَ فَسَادًا مِنْهُمَا , وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْهُمَا , وَلَيْتَ شِعْرِي مَا الْقَوْلُ لَوْ كَانَ بِأَيْدِيهِمْ شُيُوخٌ مُسْلِمُونَ وَهُمْ يَسْتَحِلُّونَ فِعْلَ قَوْمِ لُوطٍ أَيُتْرَكُونَ وَذَلِكَ ؟ أَوْ لَوْ أَنَّ بِأَيْدِيهِمْ مَصَاحِفَ أَيُتْرَكُونَ يَمْسَحُونَ بِهَا الْعَذِرَ عَنْ أَسْتَاهِهِمْ ؟ نَبْرَأُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ هَذَا الْقَوْلِ أَتَمَّ الْبَرَاءَةِ - وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ الْخِذْلَانِ .

933 - مَسْأَلَةٌ : فَإِنْ ذَكَرُوا حَدِيثَ أَبِي جَنْدَلٍ , وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَدَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ - فَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لِوُجُوهٍ :

(1) - المحلى [مشكول و بالحواشي] - (ج 5 / ص 162) والمحلى بالآثار - (ج 1 / ص 2619)

المفصل في أحكام الهجرة · الصفحة ٦٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الهجرةص ٦٠٢