تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمِمَّا ذَكَرْنَا مَسَائِلُ فِيهَا خِلَافٌ قَدِيمٌ , وَهِيَ - : مَنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِجَمِيعِ مَالِهِ , وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ نَفْسَهُ , وَمَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ , أَوْ مَسْجِدِ إيلْيَاءَ , أَوْ الرُّكُوبَ , أَوْ النُّهُوضَ إلَى مَكَّةَ , أَوْ إلَى مَوْضِعٍ سَمَّاهُ مِنْ الْحَرَمِ , وَمَنْ نَذَرَ عِتْقَ عَبْدِهِ إنْ بَاعَهُ , أَوْ عِتْقَ عَبْدِ فُلَانٍ إنْ مَلَكَهُ . فَأَمَّا الصَّدَقَةُ بِجَمِيعِ الْمَالِ فَقَدْ ذَكَرْنَا مَنْ قَالَ : لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ إذَا خَرَجَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ - وَهُوَ قَوْلُنَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ فِي الْمَسَاكِينِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ كُلَّهُ , صَحَّ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ جَعَلْت مَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ . وَرُوِّينَا عَنْ سَالِمٍ , وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ , أَنَّهُمَا قَالَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى بَعْضِ بَنَاتِهِ . وَصَحَّ عَنْ الشَّافِعِيِّ , وَالنَّخَعِيِّ , أَنَّهُمَا كَانَا يُلْزِمَانِهِ مَا جَعَلَ عَلَى نَفْسِهِ - وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ , وَالشَّافِعِيِّ , وَالطَّحَاوِيِّ , وَأَبِي سُلَيْمَانَ , قَالَ هَؤُلَاءِ : فَإِنْ أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إلَّا أَبَا سُلَيْمَانَ فَقَالَ : لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِهِ حَاشَا قُوتِ شَهْرٍ فَإِذَا أَفَادَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِمَا كَانَ أَبْقَى لِنَفْسِهِ - وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ بْنِ الْهُذَيْلِ , وَرَأَى فِيهِ إذَا أَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الْيَمِينِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَتَصَدَّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَيَجْزِيهِ - : رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - وَصَحَّ نَحْوُهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ - وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : فِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ - : رُوِّينَا ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ عِكْرِمَةَ , وَالْحَسَنِ , وَعَطَاءٍ . وَرُوِّينَا ذَلِكَ قَبْلُ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ , وَعُمَرُ , وَجَابِرٍ , وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ - وَهُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ - كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ جَعَلَ مَالَهُ هَدْيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ فَقَالَ : إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُرِدْ أَنْ يَغْتَصِبَ أَحَدًا مَالَهُ , فَإِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُهْدِ خُمُسَهُ وَإِنْ كَانَ وَسَطًا فَسُبُعَهُ , وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَعُشُرُهُ . قَالَ قَتَادَةُ : الْكَثِيرُ أَلْفَانِ , وَالْوَسَطُ أَلْفٌ , وَالْقَلِيلُ خَمْسُمِائَةٍ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ - مَا رُوِّينَا بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ إلَى قَتَادَةَ , قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِخُمُسِهِ . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَتَصَدَّقُ بِرُبْعِ الْعُشْرِ - كَمَا رُوِّينَا ذَلِكَ آنِفًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَهُوَ قَوْلُ رَبِيعَةَ , وَسَوَّى بَيْنَ مَنْ حَلَفَ بِصَدَقَةِ جَمِيعِ مَالِهِ أَوْ بِصَدَقَةِ جُزْءٍ مِنْهُ سَمَّاهُ وَإِنَّمَا رُوِّينَا ذَلِكَ عَنْهُمْ فِي الْيَمِينِ بِذَلِكَ . وَرُوِّينَا عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ أَنَّهُ اسْتَحْسَنَ قَوْلَ رَبِيعَةَ هَذَا . وَقَالَتْ طَائِفَةٌ - كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ جُرَيْجٍ , وَعُمَرَ بْنِ ذَرٍّ , كِلَاهُمَا عَنْ عَطَاءٍ فِيمَنْ قَالَ : إبِلِي نَذْرٌ , أَوْ هَدْيٌ , أَنَّهُ يُجْزِيه بَعِيرٌ مِنْهَا . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْهُ : لَعَلَّهُ يُجْزِيه إنْ كَانَتْ إبِلُهُ كَثِيرَةً . وَقَالَ ابْنُ ذَرٍّ عَنْهُ : يُهْدِي جَزُورًا ثَمِينًا , وَيُمْسِكُ بَقِيَّةَ إبِلِهِ . وَأَمَّا الْمُتَأَخِّرُونَ فَلَهُمْ أَقْوَالٌ غَيْرُ هَذَا كُلِّهِ - : قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : مَنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ نَذْرًا , أَوْ عَلَى سَبِيلِ الْيَمِينِ , فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِهِ بِكُلِّ نَوْعٍ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَقَطْ , كَالْمَوَاشِي , وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ , سَوَاءٌ كَانَ مَعَهُ مِنْ ذَلِكَ نِصَابٌ تَجِبُ فِي مِثْلِهِ الزَّكَاةُ , أَوْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ النِّصَابِ - وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي سَائِرِ أَمْوَالِهِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَلَا نَدْرِي مَا قَوْلُهُمْ

المفصل في أحكام الهجرة · الصفحة ٥١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الهجرةص ٥١١