تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحرم فحكمها في الحل كذلك من باب أولى، وقد وقع حكمها في الحل صريحا في رواية مسلم "يقتلن في الحل والحرم".

-[ويؤخذ من الحديث:]-

١ - جواز قتل هذه الخمس في الحل والحرم.

٢ - عدم جواز تربيتها.

٣ - عدم جواز أكلها.

باب الحج عن الميت

٤٦ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ٢ · ص ٢٠٩