تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين" وفي رواية الموطأ" قبل الفطر بيومين أو ثلاثة" وأخرجه الشافعي، وقال: هذا حسن، وأنا أستحبه، وعند جمهور الشافعية: يجوز إخراجها من أول شهر رمضان وعند الحنفية: يجوز تقديمها وإخراجها قبل حلول رمضان. والله أعلم.

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ٢ · ص ١٧٩