تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥ - عن عمر رضي الله عنه يقول: كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال: "خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك".

-[المعنى العام]-

قد يعطي السلطان غنيا علم أنه يصرف ما يعطاه في سبيل الله، فيكون من السلطان إنفاقا في وجوهه المشروعة بواسطة، فتثاب الواسطة والسلطان معا، وكانت هذه وجهة نظر عمر بن الخطاب حينما فرض لأزواج النبي ﷺ لكل واحدة ألفين، وفرض لعائشة عشرة آلاف، فلما سئل عن ذلك أرسل من يتحسس ما تفعل عائشة في عطائها، فرآها وقد فتحت الكيس، وأخذت

المنهل الحديث في شرح الحديث · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنهل الحديث في شرح الحديثج ٢ · ص ١٦٧