تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ميراثاً مثله مثل السكن وقطعة الأرض، فلا تنطبق عليه أحكام الميراث، بل يوزع على من تحددهم الدولة بالأنصبة التي تراها الدولة.

وأما في الحالة الثانية، فإنه يقسم على الورثة قسمة الميراث الشرعي، لأن المال كان ملكاً للمتوفى.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

============

المنح التي تعطى لأسر الشهداء هل تقسم على الورثة

تاريخ الفتوى: ... 24 محرم 1427/ 23 - 02 - 2006

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

عنوان الفتوى

استشهد والدي عن أب وأم وزوجتين وأربعة أولاد وثمان بنات، نرجو منكم إفتائي بالتالي:

*استشهد والدي وترك أما وأبا وزوجتين وثمان بنات وأربعة أولاد ولم يترك خلفه أي مال يورث غير راتب شهري بسيط

*قمت أنا كوني أكبر الأولاد بمطالبة الحكومة والمسؤولين بتعويض الأسر وبعد مطالبة دامت لأكثر من سنتين حصلت منهم على بيت لسكن أسرة الشهيد كونها دون سكن قطعة أرض ومنحة دراسية في الخارج لي وكذا مبالغ مالية وجميعها صرفت بأمر صرف لأسرة الشهيد.

ـ أبو الشهيد لديه راتب خاص به وكذا سكن

ـ أم الشهيد لديها سكن وثلاثة أولاد اثنان يعملان ويسكنان معها والثالث يعمل في الغربة

ـ زوجة الشهيد الثانية لديها سكن في الريف وكذا راتب بسيط هو راتب زوجها الأول

الخلاصة في أحكام الشهيد · الصفحة ٣٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الخلاصة في أحكام الشهيدص ٣٩٦