تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "مَنْ أَعْتَقَ (١) شِرْكًا (٢) لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ (٣)، وَأُعْتِقَ (٤) عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ (٥). وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى (٦).

[٥٦١٠] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ السُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "مَنْ أَعْتَقَ (٧) شِرْكًا [لَهُ] (٨) فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ (٩) ثَمَنَهُ، وَإِنْ (١٠) لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ".

اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ هَكَذَا (١١).

(١) في النسخ: "أعطى"، والمثبت من أصل الرواية والمختصر.

(٢) في (م): "شريكا". والشِّرك: الحصة والنصيب. النهاية (شرك).

(٣) في النسخ: "حصصه"، والمثبت من المصادر السابقة.

(٤) في أصل الرواية والصحيحين: "وعتق".

(٥) صحيح البخاري (٣/ ١٤٤).

(٦) صحيح مسلم (٤/ ٢١٢).

(٧) في النسخ: "أعطى"، والمثبت هنا وحتى نهاية الحديث من المختصر والسنن الكبير (٢١/ ٣٢٩).

(٨) ما بين المعقوفين ليس في النسخ.

(٩) في النسخ: "يبلغه".

(١٠) في (م): "وإذا".

(١١) صحيح البخاري (٣/ ١٤٤)، وصحيح مسلم (٥/ ٩٥).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٧ · الصفحة ٥٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٧ · ص ٥٢٢