أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ وَلِيُّهَا، فَجَعَلَ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ الْمُغِيرَةُ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ، فَزَوَّجَهُ (١).
قُلْنَا: هَذَا مُرْسَلٌ، وَإِنْ صَحَّ فَفِيهِ كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لَا يَتَوَلَّى طَرَفَيِ الْعَقْدِ بِنَفْسِهِ.
* * *
(١) علقه البخاري في الصحيح (٧/ ١٦)، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٢٠١) عن سفيان.
الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٧٦