تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ" (١).

وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، وَقَالَ فِيهِ: "لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا" (٢).

* * *

(١) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٨) عن بكر بن مضر.

(٢) أخرجه أبو داود في السنن (٣/ ٤٨٧) عن يزيد.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٤٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٤٥٢