تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، كِلَاهُمَا عَنْ مَالِكٍ (١).

وَالصَّغِيرَةُ دَاخِلَةٌ فِيهِ، فَهِيَ مُؤْمِنَةٌ بِاللَّهِ.

[٤٦٤٦] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، أنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: الْحِفْشُ: الْبَيْتُ الصَّغِيرُ الذَّلِيلُ مِنَ الشَّعَرِ وَالْبِنَاءِ وَغَيْرِهِ، وَالْقَبْصُ (٢) أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الدَّابَّةِ مَوْضِعًا بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهَا، وَالْقَبْضُ (٣) الْأَخْذُ بِالْكَفِّ كُلِّهَا (٤).

[٤٦٤٧] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، ثنا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، ثنا الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ (٥) عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِلَى أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ (٦) (٧).

[٤٦٤٨] حدثنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ،

(١) صحيح مسلم (٤/ ٢٠٢).

(٢) في النسخ: "والتفض"، والمثبت من أصل الرواية.

(٣) في النسخ: "والتفيض"، والمثبت من المصدر السابق.

(٤) الأم للشافعي (٦/ ٥٨٥).

(٥) في النسخ: "ولا ثوب"، والمثبت من السنن الكبير (١٥/ ٥٦٩)، وكتب ناسخ (م) على الطرة: "ثوبا معصفرا".

(٦) النبذة: القطعة، والقسط - ويقال فيه: الكست - والأظفار نوعان من البخور. المنهاج (١٠/ ١١٩).

(٧) أخرجه البخاري في الصحيح (١/ ٦٩) عن هشام بن حسان.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٤٣٨