تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَرْؤُكِ فَلَا تُصَلِّي، فَإِذَا مَرَّ (١) قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ".

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ - ﷺ - أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أيَّامَ أَقْرَائِهَا.

وَهَذَا وَهَمٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ (٢)، لَيْسَ هَذَا فِي حَدِيثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

وَرَوَتْ قَمِيرُ (٣) عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: الْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أمَرَهَا أَنْ تَتْرُكَ الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا.

وَرَوَاهُ أبُو بِشْرٍ (٤) جَعْفَرُ بْنُ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -؛ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

وَرَوَى شَرِيكٌ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -: "الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرائِهَا ثُمَّ تَغتَسِلُ (٥) " (٦).

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا (٧).

(١) في (ع): "أمر".

(٢) كذا دون أن يذكر حديث ابن عيينة، وتمام الكلام كما في سنن أبي داود: "وزاد ابن عيينة في حديث الزهري، عن عمرة، عن عائشة: أن أم حبيبة كانت تستحاض، فسألت النبي - ﷺ - فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، وهذا وهم" إلى آخر ما قال.

(٣) في النسخ: "عمير"، والمثبت من أصل الرواية.

(٤) في النسخ: "أبو بشير"، والمثبت من السابق.

(٥) في أصل الرواية: "ثم تغتسل وتصلي".

(٦) أخرجه أبو داود في السنن، رواية ابن داسة (ق/ ١٩).

(٧) لم نجد هذا النص في أصل الرواية من سنن أبي داود، لا في نسخة برنستون (ق/ ٢٩)، ولا في النسخة الأزهرية (ق/ ١٩)، وهو ثابت في رواية اللؤلئي (١/ ٢٠٤).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٤٠٠