اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ (١).
وَقَدْ رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ (٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ - ﷺ -: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ (٣) عِدَّتِهِنَّ) (٤).
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رحمه الله -: فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْعِدَّةَ الطُّهْرُ دُونَ الْحَيْضِ، وَقَرَأَ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ (٥) عِدَّتِهِنَّ) وَهُوَ أَنْ تُطَلَّقَ (٦) طَاهِرًا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا، وَلَوْ طُلِّقَتْ حَائِضًا لَمْ تَكُنْ (٧) مُسْتَقْبِلَةً عِدَّتَهَا إِلَّا بَعْدَ الْحَيْضِ (٨).
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ - رحمه الله -: قَوْلُهُ - ﷺ -: "فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" أَيْ: فِيهَا (٩) كَقَوْلِهِمْ: كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ لِخَمْسٍ (١٠) خَلَوْنَ مِنَ الشَّهْرِ، أَيْ فِي وَقْتٍ خَلَا فِيهِ مِنَ الشَّهْرِ خَمْسُ لَيَالٍ، وَإِذَا كَانَ وَقْتَ الطَّلَاقِ الطُّهْرُ ثَبَتَ أَنَّهُ مَحَلُّ الْعِدَّةِ (١١).
(١) صحيح البخاري (٧/ ٤١)، وصحيح مسلم (٤/ ١٧٩).
(٢) حديث رقم (٤٣٤٥).
(٣) في (م): "قبل"، وفي صحيح مسلم: "في قبل".
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح (٤/ ١٨٣).
(٥) في (م): "قبل".
(٦) في النسخ: "يطلق"، والمثبت من أصل النقل، والمختصر.
(٧) في النسخ: "يكن"، والمثبت من المصدر السابق.
(٨) الأم للشافعي (٦/ ٥٣٠).
(٩) في النسخ: "فيما"، والمثبت من المختصر.
(١٠) في النسخ: "بخمس"، والمثبت من أصل الرواية، والمختصر.
(١١) معالم السنن للخطابي (٣/ ٢٣٢).