تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[أَبِي] مُلَيْكَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها -، [عَنْ عَائِشَةَ] (١) قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: "تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضُعِهِنَّ (٢) ". قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُنَّ يَسْتَحْيِينَ (٣). قَالَ: "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَسُكَاتُهَا إِقْرَارُهَا" (٤).

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ (٥).

وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ وَرَدَ فِي الْإِذْنِ، وَالْمُزَوِّجُ هُوَ الْوَلِيُّ.

[٤٠١٤] أخبرنا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ وَأَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّجَّارِيُّ بِالْكُوفَةِ، أنا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا قَبِيصَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عن هُزَيْلٍ، أَنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - أَجَازَ نِكَاحَ الْخَالِ (٦) (٧).

[٤٠١٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ

(١) ما بين المعقوفات ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.

(٢) في (م): "بضعهن". و"أبضع" جمع "بُضْع"، وهو الفَرْج، وفي أغلب المصادر: "أبضاعهن" على الجمع كذلك، ويجوز كسر الهمزة: "إبضاعهن" على المصدر، من أبضعت المرأة إبضاعًا إذا زوجتها.

(٣) في النسخ: "تستحيين"، والمثبت من أصل الرواية.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٤٦).

(٥) صحيح مسلم (٤/ ١٤٠).

(٦) كتب في حاشية (م): "أجاز نكاح الخال علي - رضي الله عنه -".

(٧) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ١٩٧) عن سفيان.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٣٦