مُحَمَّدٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ، فِي مَشْيَخَةٍ جِلَّةٍ سِوَاهُمْ مِنْ نُظَرَائِهِمْ (١) أَهْلِ فِقْهٍ وَفَضْلٍ، كَانُوا يَقُولُونَ: لَا تَعْقِدُ (٢) امْرَأَةٌ عَقْدَ نِكَاحٍ فِي نَفْسِهَا وَلَا فِي غَيْرِهَا (٣).
[٤٠١١] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مُسْلِمٌ وَعَبْدُ الْمَجِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: نَكَحَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي بَكْرِ بْنِ كِنَانَةَ - يُقَالُ: ابْنَةُ أَبِي ثُمَامَةَ - عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُضَرِّسٍ، فَكَتَبَ عَلْقَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْعُتْوَارِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رحمه الله - إِذْ هُوَ (٤) وَالِي الْمَدِينَةِ: إِنِّي وَلِيُّهَا وَإِنَّهَا نَكَحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِي. فَرَدَّهُ عُمَرُ، وَقَدْ أَصَابَهَا.
قَالَ (٥): فَأَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَلَا نِكَاحَ لَهَا؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قالَ: "فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ" وَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، بِمَا قَضَى لَهَا بِهِ النَّبِيُّ - ﷺ - (٦).
[٤٠١٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ،
(١) في (ع): "نظرائم"، وفي (م): "نظر"، والمثبت من المختصر.
(٢) في النسخ: "تعتقد"، والمثبت من المختصر.
(٣) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١/ ٢٥٦) عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سليمان بن يسار.
(٤) في (م): "اذهبوا".
(٥) القائل هو: الشافعي.
(٦) الأم للشافعي (٦/ ٣٤).