تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ (١).

هَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ، وَالَّذِي قُلْنَا بِقَوْلِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ أَكْثَرُ عَدَدًا وَأَكْبَرُ سِنًّا، وَفِيهِمْ إِمَامَانِ (٢) عُمَرُ وَعَلِيٌّ - رضي الله عنهما -، فَمُتَابَعَتُهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْلَى.

رَوَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَمَّنْ رَوَيْنَا قَوْلَنَا (٣)، ثُمَّ قَالَ: وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ زَيْدٍ، وَمُعَاذٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَبِهِ قَالَ عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ (٤).

* * *

(١) أخرجه حرب الكرماني في المسائل (١/ ٤٤١) من طريق شعبة. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٦/ ٣٥٥) من طريق حماد، ووقع عنده: "لا يهدم النكاح الطلاق"، ولم يذكرا في روايتيهما: عبيد الله بن عتبة.

(٢) في المختصر: "إماما هدى".

(٣) كذا.

(٤) قاله ابن المنذر في الأوسط (٩/ ٢٨٢).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٣٠٩