تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الزُّبَيْرِ: طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ (١) تُمَاضِرَ بِنْتَ الْأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ فَبَتَّهَا، ثُمَّ مَاتَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَى [أَنْ تَرِثَ] (٢) مَبْتُوتَةٌ (٣).

وَفِيمَا ذَكَرْنَا قَوْلُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ الْمَبْتُوتَةَ لَا تَرِثُ، وَكَانَ قَدْ عَاصَرَ الصَّحَابَةَ الْمُتَقَدِّمِينَ - رضي الله عنهم -، وَصَارَ مِنْ فُقَهَائِهِمْ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ - رضي الله عنه - إِنَّمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا؛ لِئَلَّا تَرِثَ، وَأَمَّا عُثْمَانُ - رضي الله عنه - فَالرِّوَايَةُ عَنْهُ مُخْتَلِفَةٌ، فَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ وَرَّثَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَرُوِيَ أَنَّهُ وَرَّثَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِهِ.

[٤٤٤٩] أخبرنا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِي، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصِّبْغِيُّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ، ثنا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ خَالِي (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرِجَانِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، وَكَانَ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ. وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ (٤) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ مِنْهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا (٥).

(١) قوله: "عوف" ليس في (ع).

(٢) ما بين المعقوفين ليس في النسخ، والمثبت من أصل الرواية.

(٣) أخرجه الشافعي في الأم (٦/ ٦٤٣).

(٤) قوله: "أن عبد الرحمن بن عوف" ليس في (م).

(٥) أخرجه مالك في الموطأ، رواية ابن بكير (ق ١٥٧/ ب).

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٣٠٠