تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٤٤١٢] أخبرنا مُجَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُجَالِدٍ الْبَجَلِيُّ بِالْكُوفَةِ، ثنا أَبُو الْحُسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُسْلِمٍ، ثنا الْحَضْرَمِيُّ، ثنا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ، أنا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا؟ قَالَ: يَقُولُونَ إِنَّ عَلِيًّا - رضي الله عنه - جَعَلَهَا ثَلَاثًا. قَالَ عَامِرٌ: مَا قَالَ - رضي الله عنه - هَذَا، قَالَ: إِنَّمَا قَالَ: لَا أُحِلُّهَا، وَلَا أُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ (١).

* * *

(١) أخرجه سعيد بن منصور في السنن (١/ ٤٣٣) من طريق مطرف.

الخلافيات - البيهقي - ت النحال · الجزء ٦ · الصفحة ٢٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الخلافيات - البيهقي - ت النحالج ٦ · ص ٢٧٥